علي أصغر مرواريد
301
الينابيع الفقهية
حاضر لباد ، وتلقي الركبان وحده أربعة فراسخ فما دون . ويثبت الخيار مع الغبن الفاحش والنجش وهو زيادة لزيادة من واطأه البائع ، والاحتكار وهو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح للزيادة في الثمن مع عدم غيره ، ويجبر على البيع ولا يسعر عليه . الفصل الثالث : في عقد البيع : وهو الإيجاب ، كقوله " بعتك " والقبول وهو " اشتريت " . وإنما يصح إذا صدر عن مكلف مالك ، أو بحكمه كالأب والجد والحاكم وأمينه والوصي والوكيل ، ويقف عقد غيرهم على الإجازة ، ولو جمع بين ملكه وغيره مضى في ملكه وتخير المالك في الآخر ، وللمشتري مع فسخ المالك الخيار . ويشترط في المكيل والموزون والمعدود معرفة المقدار بأحدها ، ويجوز ابتياع بعض الجملة مشاعا إذا علمت نسبته ، ويجوز الإندار للظروف بما يقاربها ، ويشترط في كل مبيع أن يكون مشاهدا أو موصوفا بما يرفع الجهالة ، فإن وجد على الوصف وإلا كان له الخيار ، ولو افتقرت معرفته إلى الاختبار جاز بيعه بالوصف أيضا ، ويتخير مع خلافه ولو أدى اختباره إلى الإفساد جاز شراؤه ، فإن خرج معيبا أخذ أرشه ، وإن لم يكن له قيمة بعد الكسر أخذ الثمن . ولا يجوز بيع السمك في الأجمة ، ولا اللبن في الضرع ، ولا ما في بطون الأنعام ، ويجوز لو ضم معها غيرها ، ولا ما يلقح الفحل ، ويجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق ، وبيع الصوف على ظهور الغنم . ولا بد أن يكون الثمن معلوما قدرا ووصفا بالمشاهدة أو الصفة ، ولا يجوز أن يبيع بدينار غير درهم نسيئة ولا نقدا مع جهل نسبته إليه ، ويشترط أن يكون مقدورا على تسليمه ، فلا يصح بيع الآبق منفردا ولو ضم إليه غيره صح ، ولا الطير في الهواء .